الوثيقة | مشاهدة الموضوع - مجلس النواب يواجه الدعوات الى حلّه.. من له الحق في القرار.. وماهي الآليات؟
تغيير حجم الخط     

مجلس النواب يواجه الدعوات الى حلّه.. من له الحق في القرار.. وماهي الآليات؟

مشاركة » السبت مايو 30, 2020 8:37 pm

10.jpg
 
بغداد/المسلة: تجددت الدعوات الى حلّ البرلمان بعد تكليف مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة الانتقالية، والعزم على اجراء انتخابات مبكرة، مقرونه بالدوافع الموجية لذلك وفق آراء اطلعت عليها المسلة، تتهم مجلس النواب الحالي بانه لم يعد سوى هيكل وظيفي، دون اي مشاركة حقيقية في تسيير شؤون الدولة، واعباء مالية من دون نتائج تذكر.

وركز عضو مجلس النواب حسين الاسدي، على طريقين للمضي بحل مجلس النواب، الأول طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب بحل المجلس يصوت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، والثاني الطلب من رئيس مجلس الوزراء مشروطاً بموافقة رئيس الجمهورية، يصوت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.

وينص الدستور العراقي في المادة 64/ أولا، على ان يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ونوه الاسدي في حديث لـ المسلة، الى انه ليس لرئيس الجمهورية منفرداً أو رئيس مجلس الوزراء كذلك أو مجتمعين دون مجلس النواب الحق في حلّ البرلمان وهذا يرجع الى فلسفة النظام السياسي في العراق كونه نيابياً برلمانياً، فدورهما دور مقدم الطلب وواضح انه لابد من جهة تقبل الطلب أو ترفضه، فلا معنى لان تحل السلطة التنفيذية مجلس النواب وهي نتاج له فشرعية السلطة التنفيذية انما تكون من مجلس النواب ممثل الشعب، ومن هنا لا يمكن ان يكون للسلطة التنفيذية هذا الحق.

وختم بالقول: حل مجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق منحصرة بيد مجلس النواب ذاته على الطلب والتصويت أو على مستوى التصويت فقط وليس هناك قانون يسمح لرئيس الجمهورية ان يحل مجلس النواب، الا ان احدى وظائف رئيس الجمهورية التي رسمها الدستور هي الدعوة الى الانتخابات المبكرة في حال حل مجلس النواب قبل نهاية الدورة الانتخابية.

ويشير الدستور في المادة 64/ ثانياً الى ان رئيس الجمهورية يدعو عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل...

وفي شأن له علاقة بمستقبل مجلس النواب، انبرت دعوات عبر وسائل الاعلام ونواب وجهات سياسية الى إقالة رئيس مجلس النواب، فيما يرى الخبير القانوني علي التميمي، ان الاغلبية البسيطة في البرلمان تكفي لإقالة رئيس مجلس النواب، والتي تتمثل بنصف عدد الحضور زائد واحد، بعد تحقق النصاب القانوني .

واشار التميمي، في حديث لـ المسلة، الى انه بطلب مسبب من ثلث الأعضاء اذا كان هناك خطأ أو إخلال جسيما بقواعد السلوك النيابي حاله حال اي نائب آخر وفي هذه الحالة يتم تحويله إلى نائب عادي كبقية النواب.

وأكد التميمي على ان استبعاد رئيس البرلمان من الرئاسة والمجلس تشترط طلبا مسببا من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني.

وتشير المواد 59 دستور و 12 من النظام الداخلي للبرلمان والقوانين 6 لسنة 2006 و 49 لسنة 2007 المتعلقة باستبدال أعضاء البرلمان الى امكانية اقالة رئيس البرلمان.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير